السؤال
لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين.
يسأل زوجي: هل يجوز أن يعطيهما من زكاته التي يخرجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وشكرا.
لم أرزق أنا وزوجي بأطفال، لكن أنعم الله علينا بكفالة بنتين يتيمتين توأمين.
يسأل زوجي: هل يجوز أن يعطيهما من زكاته التي يخرجها؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تطوع بكفالة يتيم، جاز له أن يدفع له من زكاته، كما كما هو مبين في الفتوى رقم: 36711, والفتوى رقم: 55778.
وبناء على ذلك، فيجوز لزوجك دفع زكاته لليتيمتين المذكورتين، إذا كان يقوم بكفالتهما تبرعا منه، وكانتا من أهل الزكاة.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني