الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الإجازات المتراكمة

السؤال

أنا موظف في شركة نفطية، وأنا الحمد لله مداوم على إخراج زكاة مرتبي سنويا، ولكن عندنا في الشركة ما يعرف برصيد الإجازات، وفي فترة كان هناك مقترح أو قرار -لا أدري بالضبط- من الشركة، بأن تعوض الموظفين بقيمة مالية، مقابل تلك الإجازة المتراكمة، ولكنه لم ينفذ؛ لعدم كفاية السيولة، ولما تعانيه البلاد من أزمه مالية. وهذه الإجازة على كل حال، تدفع قيمة مالية عند تقاعد الموظف.
فهل يجب علي تقدير قيمة رصيد الإجازة عند كل سنة أخرج فيها الزكاة، وإن لم أتأكد من أن الشركة سوف تدفعها قيمة مالية، علما بأن الشركة أصدرت مؤخرا قرارا بتقليص عدد أيام الإجازات، وأمرت الإدارات بتمكين موظفيها من إجازاتهم، وليس تعويضها بمال؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن قولك: "وإن لم أتأكد من أن الشركة سوف تدفعها قيمة مالية؟" يفيد أن هناك شكا في كون الشركة ستقوم بدفع مبالغ مالية تعويضا عن رصيد الإجازة, فإن كان الأمر كذلك, فإن الموظف إذا فرضنا أنه استلم شيئا من ذلك بعد التقاعد, فلا تجب عليه زكاته؛ لأنه لم يكن مملوكا له يقينا, وبالتالي فوجوب الزكاة مشكوك فيه, والأصل براءة الذمة منها حتى يحصل يقين بذلك.

قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ومتى شك في وجوب الزكاة فيه، ولم يوجد مكيال يقدر به، فالاحتياط الإخراج، وإن لم يخرج، فلا حرج؛ لأن الأصل عدم وجوب الزكاة، فلا تجب بالشك. انتهى.

أما إذا فرضنا أن الموظف استحق رصيد الإجازة، وسيدفع له عند التقاعد, فهو مال محجوب عن مالكه, ولا يمكنه التصرف فيه, وهذا النوع من المال قد اختلف أهل العلم في زكاته, فعند الحنفية لا تجب زكاته, وعند الحنابلة والشافعية يزكى عن جميع السنين السابقة بعد قبضه, وعند المالكية يزكى لسنة واحدة بعد قبضه, وهذا هو المذهب الأقرب للصواب.

وعليه؛ فلست بحاجة إلى حساب قيمة الرصيد كل سنة؛ لأنه سيزكى بعد قبضه كما ذكرنا، وراجع الفتوى رقم: 29749، والفتوى رقم: 68290.

ولمزيد فائدة حول زكاة الراتب، راجع الفتوى رقم: 301093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني