الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لزوجته وهي حائض: "أنت طالق طالق طالق إن لم تفتحي الجوال" فلم تفتحه

السؤال

1- أنا مطلق زوجتي، ولكن رددتها إلى عصمتي، وكان طلاقًا معلقًا بشرط.
2- حلفت بالطلاق ذات يوم بأنني لن أسكن بيت عمي –أي: والد زوجتي- واضطررت وسكنت، واتصلت بأحد المشايخ، وقال: ادفع كفارة يمين، ودفعت.
3- قبل شهرين قلت لزوجتي: "افتحي هاتفك لأرى ما به"، فلم تفتحه، وأصررت ولم تفتح، فقلت لها: "أنت طالق طالق طالق إن لم تفتحي"، ونيتي لا أعلم إن كان طلاقًا أم تخويفًا وتهديدًا؛ لأنني كنت مشتتًا ذهنيًّا ومتوترًا، وغضبت لأنها لم تفتح -والله أعلم- كنت مائلًا للطلاق، ولم تفتح، وتركت البيت، واعتبرت نفسها مطلقة، وحزمت أغراضها وتركت البيت، وهي الآن في بيت والدها؛ علمًا أنها كانت حائضًا عندما قلت لها: "أنت طالق إن لم تفتحي"، فهل طلاقي واقع، وهي في الحيض، والطلاق معلق؟ وهل أستطيع مراجعتها؟ وماذا يترتب عليّ؟
جزاكم الله خيرًا، وأرجو الرد في أقرب وقت ممكن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبخصوص الحالة التي حلفت فيها بالطلاق، فقد سبق بيان أقوال أهل العلم في حكم الحلف بالطلاق، وذلك في الفتوى رقم 11592.

فإن كنت قد استفتيت فيها أحد العلماء الثقات، وأفتاك بلزوم كفارة اليمين، وكفرت عن يمينك، فقد أديت ما عليك؛ لأن الله تعالى قال: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {النحل:43}.

وأما الحالة الثالثة: فالطلاق فيها معلق على عدم فتح زوجتك الجوال، فإن لم تفتحه -كما أردت- فالطلاق واقع في قول جمهور الفقهاء؛ قصدت الطلاق أم لم تقصده، وقول الجمهور هو الذي نفتي به.

بقي النظر في تكرار الطلاق ثلاثًا بلفظ: "أنت طالق طالق طالق"، فإن لم تقصد بذلك تكرار الطلاق، فهي طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم 324520.

والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، كما أوضحناه في الفتوى رقم 35727.

وطلاق الحائض نافذ على الراجح، وهو قول جمهور الفقهاء، راجع فيه الفتوى رقم 8507.

وإذا كان الحاصل ما ذكرنا من وقوع الطلاق في الحالة الثالثة على ما نفتي به، وقد سبق أن طلقت زوجتك كما ذكرت؛ تحصل من ذلك طلقتان فقط، فتحل لك مراجعتها إن كانت لا تزال في عدتها من غير عقد جديد، وإن انقضت عدتها فلا بد من عقد جديد.

هذا ما نفتي به، ولكن بما أن المسألة فيها خلاف، ونقاط تحتاج إلى الاستيضاح والتفصيل، فننصحك بمراجعة أحد العلماء الثقات في بلدك، ومشافهته بالسؤال ليكون ذلك أدق في الجواب.

وننبهك إلى الحذر من التعجل إلى الطلاق، وأن تحرص وزوجتك على أن يكون بينكما التفاهم، واجتناب كل ما يؤدي إلى المشاكل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني