الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بالسمسرة والجعالة على الخدمات المباحة

السؤال

تحياتي لكافة أعضاء موقعكم وبعد: فأنا أعمل في موقع خمسات لبيع وشراء الخدمات المصغرة. يوجد في الموقع طريقتان لكسب المال. الأولى: يقدم البائع خدمة مقابل 5 دولار، فيأتي مشتر ويشتريها منه، وبعد تسليم العمل يأخذ البائع 4$ وموقع خمسات 1$ يعني خمسات يلعب دور الوسيط فيأخذ 20 % من ثمن الخدمة، وكذلك يستطيع المشتري طلب خدمة، فيعطي البائعون عروضهم، ثم يختار المشتري العرض الأنسب من البائع الأنسب، والدفع يكون بنفس الطريقة السابقة بعد الانتهاء من تنفيذ الخدمة (هذه الطريقة متأكد أنها حلال -إن شاء الله- طبعا إذا كانت الخدمة لا تخالف الشريعة الإسلامية)
الثانية: هي التسويق بالعمولة في موقع خمسات؛ حيث يدفع موقع خمسات 2$ دولار مقابل كل مستخدم جديد يسجل عن طريقي، ويشتري إحدى الخدمات المعروضة في الموقع سواء كانت لي أو لغيري.
ملاحظة : يجب أن يتحقق أمران كي أكسب 2$ من المستخدم:
الأول: أن يسجل المستخدم عن طريق رابط الإحالة الخاص بي في خمسات.
الثاني: أن يشتري خدمة واحدة أو أكثر.
أي إنه إذا لم يسجل عن طريقي فلن أحصل على العمولة، وإن سجل ولم يشتر لن أحصل على العمولة. أما في حالة سجل المستخدم عن طريقي، واشترى 10 خدمات فستأخذ 2$.
أرجو أن تطلعوا على على هذا الرابط :
khamsat.com/affiliates
* فسؤالي : ماهو حكم كسب المال من التسويق بالعمولة لموقع خمسات.
شكرا جزيلا لكم، و بارك فيكم الله سبحانه تعالى، وجازاكم خيرا.
وأعتذر منكم إن أتعبتكم أو أزعجتكم، وإن شاء الله ستجدونه في ميزان حسناتكم يا طيبون.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنعتذر عن الدخول على الرابط.. لكن ما ذكرته من أن الموقع يقوم بدور الوسيط بين بائعي ومقدمي الخدمات ومن يريدها من الجمهور، فيأخذ على كل بضاعة تباع جزءا من ثمنها، فهذه سمسرة لا بأس بها، إذا كانت الخدمة أو السلعة مباحة شرعا. وراجع الفتوى رقم: 190079 ورقم: 222859.
وكذلك مسألة جلب الزبائن للموقع لينضموا إليه، ويشتروا منه مقابل عمولة معلومة، فهذا لا حرج فيه أيضا، وهو جعالة مشروعة، وفيها نفس الشرط السابق أن يكون العمل المجاعل عليه مباحا شرعا. قال تعالى: وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}.

وجاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل ـ والسمسرة داخلة في الجعالة بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني