الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحنيك المولود سنة ثابتة

السؤال

نعرف أن كثيرا من الأمراض تنتقل عن طريق اللعاب فما حكم سنة التحنيك للمولود وهل إذا تصدقنا بما يقارب وزن شعر المولود ذهب أو فضة بدون حلق الشعر نكون أصبنا السنة؟.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن تحنيك المولود سنة ثابتة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند و ابن حبان في صحيحه: أن أبا طلحة الأنصاري لما ولد له ولد من أم سليم أمر أنس بن مالك بحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الولد في حجره ثم مضغ بعض التمر وحنكه به مصحوباً بريقه صلى الله عليه وسلم، وسماه عبد الله، ودعا له. فلا ينبغي ترك هذه السنة، وينبغي أن يكون من يتولاها من أهل الفضل والصلاح، ممن ترجى بركة دعائه ولن يترتب على فعل هذه السنة إلا خير إن شاء الله تعالى. وراجع الفتوى رقم: 18485. أما التصدق بما يقارب وزن شعر المولود بدون حلق شعره، فهذا مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة. وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته، فكان وزنه درهما أو بعض درهم. فعلى المؤمن أن يكون مقتديا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما صدر عنه من تشريع. قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ[الأحزاب:21]. ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 6704، والفتوى رقم: 2287. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني