الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النظر إلى يد الأجنبية عند التصدق عليها

السؤال

ما حكم النظر إلى يد الأجنبية عند التَّصدُّق عليها؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في نظر اليدين من الأجنبية قديما وحديثا، فجوزه الحنفية والمالكية، عند عدم وجود الريبة، ومنعه الشافعية والحنابلة في الأصح عندهم إن لم تكن هناك حاجة، وجوزوه للحاجة، قال النووي في المنهاج: ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية، وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة, وكذا عند الأمن على الصحيح. اهـ.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وَيَجِب عَلَى الرِّجَال غَضّ الْبَصَر عَنْهَا فِي جَمِيع الْأَحْوَال إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيح شَرْعِيّ وَهُوَ حَالَة الشَّهَادَة، وَالْمُدَاوَاة, وَإِرَادَة خِطْبَتهَا، أَوْ الْمُعَامَلَة بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاء, وَغَيْرهمَا, وَنَحْو ذَلِكَ, وَإِنَّمَا يُبَاح فِي جَمِيع هَذَا قَدْر الْحَاجَة دُون مَا زَادَ، وَاللَّه أَعْلَم. انتهى.

وقال البهوتي في شرح المنتهى: ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ووجه من تعامله في بيع أو إجارة أو غيرهما ليعرفها بعينها لتجوز الشهادة عليها أو ليرجع عليها بالدرك، وكذا لمعامل نظر إلى كفيها لحاجة، نقل حرب ومحمد بن أبي حرب في البائع ينظر كفيها ووجهها إن كانت عجوزا رجوت وإن كانت شابة تشتهى أكره ذلك. اهـ.

وقال صاحب الهداية الحنفي: ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ـ قال علي وابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ما ظهر منها الكحل والخاتم, والمراد موضعهما وهو الوجه والكف, كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها, ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك.... اهـ.

والذي ننصح به المتصدق أن يغض بصره عن يد المرأة المتصدق عليها ما لم تدعه حاجة إلى النظر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني