الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط ثبوت حق الشفعة للجار في الأرض

السؤال

أنا تونسي الجنسية، أعطيت أخي قبل 4 سنوات مبلغ 120000 دينار تونسي، مقابل شراء أرض مساحتها 10000 متر مربع (12 دينارا للمتر المربع).
المشكلة أنني لم أسجل هذه الأرض، ولم أكتب العقد، وقبل سنة أردت كتابتها، ففوجئت بأن الأرض المجاورة لأرض أخي، يملكها شخص، ويريد أن يشتري أرضا، فلم أكتب إلى الآن خوفا من الشفعة.
وأخي لا يستطيع أن يعيد لي المبلغ الذي أعطيته إياه. ولا أنا أقدر على دفع الفرق؛ لأن الأرض زادت قيمتها مع مرور الوقت، كان المتر المربع ب 12 دينارا، والآن أصبح بين 30 و50 دينارا.
السؤال: هل يمكن أن يهب لي أخي أرضه، مقابل أن أتنازل أنا عن المبلغ الذي أعطيته إياه، ويتنازل هو عن الفرق؛ لأن قيمة الأرض زادت. يعني أن يكتب لي أخي الأرض هبة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما حصل بينك وبين أخيك قبل أربع سنوات هو عقد بيع، ولو لم يسجل في الدوائر الرسمية، فقد تم البيع، والأرض أرضك، ولا يشترط لصحة المبيع تسجيله باسم البائع لدى الدوائر الرسمية؛ لأن ذلك إجراء قانوني محض، وتوثيق، وليس بشرط، ولا ركن في البيع.

وأما مسألة ثبوت حق الشفعة للجار : فقد اتفق أهل العلم على أن حق الشفعة، يثبت للشريك في العقارات كالأرض ونحوها، قبل قسمتها؛ لما في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم: رَبْعَةٍ وحائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه، فهو أحق به. وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك. أخرجه مسلم.

أما بعد القسمة: فمذهب الجمهور -من المالكية والشافعية والحنابلة- أن الشفعة لا تجب حينئذ للجار؛ لقول جابر في الحديث المتقدم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم. وفي رواية للبخاري: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

وعلى هذا؛ فالأرض المتميزة في حدودها عن أرض الجار، ليس للجار حق الشفعة فيها.

وبناء على ما سبق، فالبيع بينك وبين أخيك على ما هو عليه، وينبغي توثيقه لدى الجهات الرسمية، ضمانا للحقوق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني