السؤال
وقعت مشادة بيني وبين زوجتي، وكانت لا تريد أن تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لو لم تسكتي، فلن أرسل أغراضا اشترتها لإخوتها، إلى مصر، فلم تسكت، فقلت لها: علي الطلاق لن أرسلها، بنية التهديد، وأنا أعرف أنني سوف أرسلها؛ كي لا تغضب.
فما الحل إن أرسلتها هل تلزم كفارة، أم لا شيء؟
جزاكم الله عنا كل خير.
بحث عن فتوى

