الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى القرض في القرآن واللغة، وحكم الاقتراض لأجل العمل

السؤال

ما معنى القرض والدين والوديعة والاستثمار؟ وهل يجوز للمسلم الاقتراض في غير ضروريات الحياة؟ كأن يقترض لبناء مصنع، وما معنى القرض في القرآن الكريم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يحسن التعريف بهذه العبارات من حيث اللغة، بالإضافة إلى ما هو متعارف عليه، ولعل السائل يسأل عن معناها السائد عند البنوك. أولاً: القرض، وقد ذكر التعريف به مفصلاً في الفتوى رقم: 25889. أما الوديعة، فقد قال ابن منظور في لسان العرب في تعريفها ما يلي: واستودعه مالاً وأودعه إياه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة. وأودعه: قَبِلَ منه الوديعة. فهي إذاً دفع المال إلى مَن يحفظه بلا عوض. أما الدَّيْن فمعناه كما في لسان العرب أيضًا: دنت الرجل وأدنته: أعطيته الدين إلى أجل. اهـ فالدَّين أخذ مال ليرد إلى صاحبه بعد مدة يتفق عليها العاقدان. وبالنسبة للاستثمار فهو: طلب زيادة المال وتنميته. قال في مختار الصحاح: وأثمر الرجل كثر ماله. فهو البحث عن طريقة زيادة المال ونمائه. وللتعرف أكثر على معناه عند البنوك الآن يرجع إلى الفتوى رقم: 1220. ولمعرفة أحكام هذه المعاملات بالنسبة للبنوك يرجع إلى الفتاوى التالية: 29129، 6933 5230، 25889. أما الاقتراض من أجل بناء مصنع أو غيره من أسباب تنمية المال، فإن كان القرض مباحًا خاليًّا من الربا فلا بأس به، بل هو من التكسب المشروع الذي يطالب به المسلم، فعن رافع بن خديج قيل: يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولكن على مَن يريد أخذ هذا القرض المباح أن يكون ناويًا إرجاعه إلى صاحبه، فإن الله تعالى يوفقه للأداء؛ ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أما معنى القرض في القرآن الكريم، فالذي رجحه العلامة ابن كثير يشمل كل نفقة في سبيل الله تعالى مع الإخلاص، حيث قال عند قوله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً[البقرة:245]: روى عمر رضي الله عنه أنه الإنفاق في سبيل الله. وقيل: هو النفقة على العيال. والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. اهـ والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني