الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اقتطاع جبري من راتب الموظف لفائدة آخرين!!

السؤال

قامت الدولة بإنشاء صندوق خاص بسلفات السكن لموظفي التعليم. ويتم تموين الصندوق من خلال اقتطاعات دائمة وإجبارية من أجور كل الموظفين حتى الذين لن يستفيدوا لتوفرهم على سكن, ومن نسبة مئوية من الميزانية السنوية للدولة وكذلك من مساهمات محددة لقطاعات مرتبطة بالتعليم. ويتم الإقراض على أساس فائدة 3 في المائة لإنعاش الصندوق. لكن الدولة أعطت في الأخير للبنوك امتياز تدبير الإقراض بنسبة6,5 في المائة مع تحمل 2 في المائة، وبالتالي يؤدي المقترض فائدة 4,5 في المائة.
سؤالي هو عن شرعية كل من العمليتين.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للدولة ولا غيرها أن تجبر موظفيها على الدخول في عقد اقتطاع للادخار أو غيره. لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29].وتشتد الحرمة إن كان الموظف لا يستفيد من هذا المال الذي يقتطع منه، بل يذهب لغيره بغير إذنه ورضاه فهو من الظلم البين، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.وكذلك لا يجوز الاقتراض من الدولة أو البنك أو غيرها بفائدة كالنسبة المذكورة في السؤال، لأنها من الربا الصريح، وهو من أكبر الكبائر.

ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم: 14505 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني