الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تاجر بمال قمار وربح منه

السؤال

لو أن شخصا كان يلعب القمار وكسب منه ألف جنيه، وتوقف عن لعبه، وفتح مشروعا بهذه الألف وكسب من المشروع ألفا أخرى، وأراد التوبة من الحرام، فهل يتخلص من ألف فقط؟ أم من المال الذي كسبه من المشروع أيضاً؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المكتسب من لعب القمار مال خبيث محرم يجب التخلص منه، ولا تجوز المتاجرة فيه, قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.

والقمار من الميسر، كما هو مبين في الفتوى رقم: 70166، وغيرها.

والأمر باجتناب هذا المال الحرام يستلزم حرمة المتاجرة فيه والتكسب به، إذ ما لا يتم اجتناب المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وأما المال المكتسب من هذه التجارة المحرمة، فقد سبق الكلام عليه في الفتويين رقم: 68956، ورقم: 18275.

ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 289348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني