الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حقيقة الرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك ليضارب به من خلالها

السؤال

سؤالي مكرر، ولكنني أرجو التوضيح حول الهامش أو القرض في الفوركس، إذا كان الهامش قرضا، فلماذا لا تطلبه الشركة مني بعد خسارة أموالي؟ أيوجد مقرض يترك المطالبة بقرضه ويتركه، مع أنه يجب على المقترض إرجاع القرض؟ وهنا لا يوجد إرجاع، فكيف يسمى قرضا؟ أرجو البحث في هذا الموضوع، لأنه مهم لكثير من الناس، ولماذا لا يكون مساعدة من الشركة للعميل في المتاجرة، ولماذا نسميه قرضا وكل قرض جر منفعة فهو ربا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يسمى بالرافعة المالية أو الهامش الذي تمنحه شركة الوساطة للمشترك زائدا عن رأس ماله ليضارب به من خلالها وإذا خسر في حدود نسبة ما تبيع عليه ما اشتراه وتحجز أصل القرض الذي منحته، ولا تسمح بزيادة الخسارة عن الهامش المتاح له فمالها مضمون، وبما أنه لا يمكن الانتفاع بالهامش إلا من خلال ذلك الوسيط وفائدته منه تتثمل في العمولات التي يجنيها من تنفيذ صفقات البيع والشراء وكلما ارتفعت قيمة الصفقة زادت العمولة وهكذا وبالتالي، فيكون ذلك من قبيل القرض الذي يجر نفعا مقصودا للمقرض وهو ربا، ولذا جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من: 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م قد نص على: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرة ـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3ـ384 ـ والترمذي ـ3ـ526 ـ وقال: حديث حسن صحيح ـ وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني