الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز أخذ الحق المالي إذا لم تف جهة العمل بالعقد

السؤال

السلام عليكم
أنا أعمل في بلد أجنبي وفي العقد بند للسكن وأخلت الشركة بهذا البند وقطعته من الراتب وأنا أسكن في سكن تابع لهذه الشركة ومن الممكن ألا أدفع بعض الإيجار فهل هذا حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا بعلمه وطيب نفسه ما لم يكن كافرًا حربيًّا. فقد حرم الله تعالى الخيانة والسرقة والظلم، وأخذ مال الغير تعديًّا وبدون إذن صاحبه خيانة، والله تعالى يقول: إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ[الأنفال:58]، ويقول تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ[المائدة:38]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، في ما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: يا عِبادي! إني حَرَّمْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً فَلا تَظَّالَمُوا. ، ويقول صلى الله عليه وسلم: أدّ الأمَانَةَ إلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والواجب على هذه الشركة أن تفي لكم بما تعاقدتم عليه، فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع، والمسلمون على شروطهم. فإذا أخلت الشركة بما التزمت وخصمت منكم ما كان متفقًا عليه مسبقًا، وثبت أنه حق لكم بالعقد والاتفاق معها، فلكم أن تأخذوا مقابل ذلك منها بأي وسيلة -ما لم يؤدِّ لك إلى لحوق ضرر بكم- على الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة - وهي المعروفة عند أهل العلم بمسألة الظفر بالحق- ولكن لا يجوز أن تأخذوا أكثر من حقكم. وعلى هذا فبإمكانك أن تخصم حقك من الإيجار الذي عليك للشركة، وترد لها ما زاد على حقك، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ضياع حقك، فهذه الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الأدلة والتفصيل وأقوال العلماء حول من ظفر بحقه، في الفتوى رقم: 28871. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني