الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صراخ الابن في وجه والده لرفضه تناول الدواء

السؤال

توفي والدي ـ رحمه الله ـ منذ بضعة أيام، وكان قد سقط على الأرض منذ بضعة شهور، وتفاقمت حالته مع كبر سنه وعناده حتى توفي، ويشهد إخوتي ووالدتي والطبيب المعالج والمتابع لحالته أنني قد فعلت مجهودا فوق طاقة البشر لإنقاذ حياته، ولكنه ـ رحمه الله ـ كان عنيدا جدا، وكان في كثير من الأوقات يرفض تناول الدواء أو يمضغه ويبصقه، وهذا الدواء كان مهما جدا لإنقاذ حياته مما كان يدخلني في ثورات غضب، وكنت أصرخ في وجهه، وفي بعض الأحيان كنت أتفوه بعبارات غير لائقة، وكنت أشعر بالندم بعد ذلك، ولكن استمرار عناد والدي كان يجعلني أكرر هذا مع استمرار أفعاله، ويعلم الله أنني كنت لا أتأفف من تنظيفه حيث كان طريح الفراش لا يتحرك، كما أنني لم أكن متضررا من خدمته، ولم أتمن يوما موته لكي أستريح، والآن بعد وفاته أشعر بندم شديد على صراخي في وجهه، وعلى الألفاظ التي تفوهت بها، فهل أنا عاق لوالدي؟ وهل هناك كفارة لذنبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحسن الله عزاءكم في الوالد، ونسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة وأن يرفع بهذا المرض درجاته في عليين ويكفر به عن سيئاته، ونسأله أن يكتب لك ثواب ما قمت به من خدمته، والقيام عليه، وأن يجعل ذلك سببا في رضاه عنك، فهذا من البر، ولكن من العقوق العظيم ما حصل منك من صراخ في وجهه، وتفوه بعبارات غير لائقة، وقد أكد الشرع على أمر البر بالوالد والصبر عليه، وخاصة عند الكبر حيث تكون الحاجة إلى الولد أشد، ويكون صدر الوالد أضيق، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 225553.

والندم على هذا التصرف أمر حسن، ولكنه لا يكفي، بل تجب التوبة النصوح بشروطها التي بيناها في الفتوى رقم: 18180.

وعليك بالاستمرار في بره بعد موته عسى الله عز وجل أن يرضيه عنك، ولمعرفة ما يكون به البر بعد الموت انظر الفتوى رقم: 10602.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني