الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تباح مصافحة المرأة لعموم البلوى

السؤال

نسمع بعض المشايخ يفتون بإباحة بعض الأمور غير الجائزة بحجة أنها "قد عمت بها البلوى" فما رأيكم في مثل هذا؟ مثلا القول بأن المصافحة انتشرت وعمت بها البلوى وبالتالي فهي جائزة...
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلمي هدانا الله وإياك لطاعته أن المشرع هو الله وحده، والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة: 44]. وقال: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]. والأحكام إذا تقررت لا يمكن نسخها إلا بوحي من الله تعالى، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فلا سبيل إلى النسخ إذن. وعليه، فإن مصافحة الأجنبية محرمة، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. روى الطبراني من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له الحديث صححه السيوطي والألباني وغيرهما، ويعضده مفهوم الآية الكريمة: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ... [النور: 30-31]. فإذا كان غض البصر واجباً بين الأجانب، فأحرى بالمصافحة أن تحرم بينهم، وقول بعض الناس إن الشيء إذا عمت به البلوى صار جائزا ويُسْقِط ذلك على مسألة المصافحة، قول ساقط جملة وتفصيلا. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني