الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا زكاة على مال أحاط الدين به

السؤال

بسم الله
اقترضت من البنك وتدينت من الأقارب لبناء مسكن وعند تسديد الأقساط الشهرية للبنك لم أقدر على سدادها كاملة ولم أقدر كذاك على الوفاء بإرجاع ديون الأقارب فاضطررت إلى بيع قطعة أرض ورثتها عن أبي رحمه الله إلي أخي وتم الاتفاق على أن يكون ثمن البيع مجزءاً على أقساط مع العلم أن ثمن الأرض لا يغطي الدين كاملا.
سؤالي: كيف يكون إخراج الزكاة والسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا زكاة عليك في هذه الأرض التي بعتها للحاجة إلى ثمنها، لأنها لم تكن معدة للتجارة، وإنما الزكاة في الثمن المتحصل منها، لكن بشرط بلوغه النصاب وحولان الحول عليه من يوم قبضه. وانظر الفتوى رقم: 571. وبما أن الدين قد أحاط بمالك - كما ذكرت - فليست عليك زكاة مادمت كذلك. كما سبق في الفتوى رقم: 7674. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني