الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة

السؤال

توفي والدي -رحمه الله- وترك شقة اشتراها له ابن من أبنائه.
وبعد الوفاة، ادعى ابنه أنه عندما اشترى للأب هذه الشقة، كتب العقد باسم الوالد صوريا. وأن هناك اتفاقا بين الأب والابن، أن هذه الشقة تخص الابن، ولكنه كتب العقد باسم أبيه؛ حتى يعيش فيها الأب مرتاحا.
وأنهى الابن كلامه لإخوته بأنه إذا تم توزيع الميراث، سوف يقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل إخوته، ولن يسامح.
فما موقفنا في هذا الأمر؟
هل يجب على الإخوة ترك الشقة لأخيهم، اتقاء للشبهات، أم تجاهل شهادته وادعائه، وتوزيع الميراث بإثبات الملكية.
نخاف أن يكون كلامه صحيحا، ونوزع الميراث ونأخذ ماله بالحرام؟
فأفيدونا من فضلكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان على الابن أن يُشهد على ما ذكر من اتفاقه مع أبيه، على أن الشقة ليست ملكا له، أو يعلم الأب أبناءه بذلك؛ حفظا لحق ابنه فيها.

وما دام الأب لم يعلمكم، والابن لم يُشهد على ما كان، فهنا إما أن تصدقوا الابن في دعواه، وتدفعوا إليه الشقة. فإن لم تفعلوا، فله رفع الأمر إلى القضاء -إن شاء- وحينئذ سيطلب منه القاضي ما يثبت دعواه، وإلا فلا يختص بالعقار دون باقي الورثة، بل يوزع العقار وفق القسمة الشرعية للميراث. ولا إثم على الورثة في ذلك ما داموا لا يعلمون صدقه، ولا بينة لديه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم؛ لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي وبعضه في الصحيحين، كما قال الإمام النووي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني