الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صور تصرفات الشركاء

السؤال

اتفقت وقريبي على شراء باص تجاري بمبلغ سبعة وعشرين ألفا وكان معي سبعة عشر ألفا ومعه أربعة، ولتكملة المبلغ قام هو بتدبير مبلغ ستة آلاف كدين تم فكاكه من إجمالي دخل الباص، ولكنه أصر على إضافة المبلغ إلى نصيبه في رأس المال ليصبح عشرة آلاف، هل هو محق في ادعائه، وكيف تكون القسمة الشرعية للعائد؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي اتفقتما عليه أولاً في شركتكما لا يبطله ما حصل من التصرفات بعد ذلك، وعليه فالموضوع يحتمل ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون قريبك قد استدان بهذه الآلاف الستة لتكون من حصته، فصارت الشركة على أن لك سبعة عشر ألفاً وله عشرة آلاف، فإذا كان الأمر كذلك فإن الأسهم قد استقرت بهذا الاتفاق، وما قام هو به بعد ذلك من التسديد من إجمالي الدخل إنما هو ظلم لك، وكان في إمكانك أن لا تقبله، ولكن لما سكتَّ عنه حتى تم الأمر، صارت الستة آلاف هذه في ذمته هو، يسددها لتكون من جملة الربح. الاحتمال الثاني: أن تكونا قد اتفقتما على أن الشركة وقعت فقط على واحد وعشرين ألفا، حصتك منها سبعة عشر ألفا وحصته أربعة آلاف، والباقي يسدد من إجمالي الدخل، وإذا كان الأمر كذلك، فليس له بعد ذلك أن يضيف الستة آلاف إلى حصته، بل تبقى من جملة الربح. الاحتمال الثالث: أن يكون الاتفاق حصل على أن الستة آلاف هذه بينكما تأتي أنت بثلاثة آلاف ويأتي هو بثلاثة آلاف، لتصير حصتك أنت عشرين ألفا وحصته سبعة آلاف، وفي هذه الحالة أيضاً يكون من الظلم لك تسديدها من إجمالي الربح، لأن الربح ليس بينكما على السوية، وعليه فإن كل واحد منكما مطالب بالإتيان بثلاثة آلاف ويضاف ذلك إلى إجمالي الربح. والأصل في هذا أن العقود تبنى على ما تراضى عليه المتعاقدان، وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]. وقال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أخرجه أحمد وأبو داود ورواه البخاري تعليقاً. وأما قسمة العائد بينكما فإنها تكون بحسب نسبة المال لكل واحد منكما، وانظر الفتوى رقم: 16516. وعليه تكون حصتك في الاحتمال الأول: 62.96% وحصته 37.04%. وفي الاحتمال الثاني حصتك تكون: 80.95% ، وحصته 19.05%. وفي الاحتمال الثالث حصتك تكون: 74.07%، وحصته 25.93% والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني