الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

والداها خصصا لها شقة مؤجرة دون سائر الورثة

السؤال

ترك الوالدان شقة لابنتهم الصغرى، فهل يحق لباقي أخواتها أن يرثن معها أم لا، مع العلم بأنها إيجار؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للوالدين أو أحدهما أن يخص بعض الورثه بالوصية بشيء من التركة دون الآخرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والترمذي والدارقطني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 31/294: ليس له في حال مرضه أن يخص أحداً منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق المسلمين، وإذا فعل ذلك فلباقي الورثة رده وأخذ حقوقهم، بل لو فعل ذلك في صحته لم يجز ذلك في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يرده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده حياً وميتاً ويرده المخصَّصُ بعد موته. انتهى. وبناءً على ما تقدم فإن ما فعله الوالدان من تخصيص هذه الشقة لابنتهم الصغرى لا يصح، ولباقي إخوتها رد هذه الوصية وأخذ ميراثهم في هذه الشقة. وكون الشقة للإيجار لا يمنع مشاركتهم، فإن شاءوا اقتسموا الأجرة بينهم على حسب نصيبهم من الميراث، وإن أراد أحد الورثة أخذ حقه من الشقة نفسها فله ذلك، وعلى باقي الورثة أن يقبلوا ببيعها أو يعطوه حقه منها. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني