الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قيمة تذكرة السفر التي يستحقها الموظف

السؤال

أنا وافد أعمل في دولة الكويت، وأنوي ترك العمل نهائيا. وفقا للعقد مع جهة العمل، يحق لي قيمة تذكرة عند العودة النهائية إلى وطني.
قيمة التذكرة المباشرة أربعة أضعاف قيمة الترانزيت، نظرا لما تتحمله من مشقة أثناء الترانزيت، وأنا مضطر للحجز في ترانزيت؛ لأن أسرتي معي، وأبحث عن أفضل عروض، وأرخص سعر.
السؤال هنا: هل يجوز لي شراء تذكرة مباشرة، ومحاسبتهم عليها، حيث إن حقي هو التذكرة المباشرة، ثم أقوم باسترجاع قيمة تلك التذكرة، والحجز على الأرخص، وتحمل تلك المشقة مقابل توفير المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت جهة العمل تشترط دفع التكلفة الحقيقية لسفر الموظف، فليس لك التحايل عليها بما ذكرت، لكن لو أعلمتها فرضيت، فلا بأس حينئذ، وإلا فلا. قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]، وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم، إلا بطيب من نفسه. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح. وانظر الفتوى رقم: 135497

وأما لو كان الموظف يستحق قيمة تذكرة مباشرة في العقد، ولا يشترط أن يسافر عليها فعلا، فلك حينئذ المطالبة بها، والانتفاع بها على أي وجه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني