الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع المرأة حليها الذي تحتاج إليه للنفقة على والديها

السؤال

هل يجب على المرأة بيع حليها -الحلي للبس، ولكن لا تلبسه دائمًا- مع أن الوالدة تملك حليًّا؟ وهل يجوز عدم إنفاق الوالدين على الأولاد، إذا كانا مسجلين في المؤسسات التي تساعد المحتاجين؟ وهل يجوز للأولاد أكل أو استخدام ما يعطيهم الوالدان؛ لأن الأولاد يعيشون في بيت واحد مع الوالدين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على المرأة بيع حليها الذي تحتاج إليه للنفقة على والديها، أو غيرهم.

ولا يجب عليها النفقة عليهما إذا كانت جهات أخرى -كجهة خيرية مثلًا- قد تكفلت بذلك؛ لأنهما صارا غنيين بتلك النفقة.

ويجوز للأولاد الأكل من طعام الوالدين بلا حرج؛ لقوله تعالى: وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا {النور:61}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني