الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

طلبت من زوجتي ترك العمل، نظرا لأنها تعمل 12 ساعة خارج المنزل، وهناك تقصير في حقوقي ورعاية الأبناء، مع العلم أنه لا يوجد شرط مكتوب في عقد النجاح يلزمني بالسماح لها بالعمل، ولكن اتفقنا بالقول إنه لا مانع لدي من عملها، ما لم يؤثر ذلك على حقوق الزوج والبيت والأبناء. وها هو التقصير قد وقع، أمرتها بترك العمل مرتين، وعدم الخروج له، فنشزت وخرجت.
بعدها افترقنا لشدة الخلاف فترة، وأردت الآن أن أعيدها إلى بيت الزوجية بشرط التخلي عن فكرة العمل، فرفضت. هل بذلك تعتبر ناشزا؟
وهل لو طلقتها يحق لها نفقة المتعة والعدة، مع العلم أنها طبلت مني الطلاق من قبل لنفس السبب (رفضي لعملها) وأنا رفضت، فأنا أشعر أنها تريد أن يأتي الطلاق مني، للحصول على أكبر قدر من الماديات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشوز الزوجة، وخروجها عن طاعة زوجها، وعصيانها لأمره الذي يجب عليها طاعته فيه، يسقط حقها في النفقة.

والظاهر -والله أعلم- أنها إن طلقت واستمرت على نشوزها، لا نفقة لها أيضا أثناء عدتها، ما لم تكن حاملا.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر: وإن طلقها ناشزة، إن قلنا له أي الحمل، وجبت له النفقة، وإلا فلا. اهـ.

جاء في فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ: ...وعليه، فالذي يظهر لنا استمرار سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق، ومع هذا فقد سقطت بنشوزها. اهـ.

وراجع الفتوى رقم: 292666

ولها المتعة عند بعض أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 30160.

واعلم أنّ اشتراط زوجتك في العقد خروجها إلى العمل، شرط لازم، على الراجح عندنا، ولا يشترط للزومه ديانة أن يكون مكتوباً في العقد، لكن هذا الشرط لا يبيح للمرأة الخروج إلى العمل إذا كان خروجها يضر بحقوق زوجها وبيتها، وانظر الفتوى رقم: 302188

وإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق لغير مسوّغ، فلا حرج عليك في الامتناع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني