الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يجوز لصاحب الحدث الدائم أداؤه من صلوات بوضوئه

السؤال

أعاني من الإفرازات المستمرة، ومرة قرأت أنه يجب على من يصاب بها الوضوء لكل صلاة، عند دخول وقتها.
أحيانًا قد تتجمع علي الصلوات لأسباب كثيرة كالنوم، كأن أصلي الظهر مع العصر. ففي مثل هذه الحالة هل أتوضأ لكل صلاة، أم أكتفي بوضوء واحد لكلتا الصلاتين؟
كذلك المصاب بالشرخ والدم اليسير. هل ينتظر إلى أن يتوقف، أم يجوز له الصلاة والوضوء، علما بأن الدم يسير جدا، لا يظهر على الملابس، لكن عند وضع منديل على المكان، يتبين وجود الدم، وأحيانا يستمر ذلك حتى وقت خروج الصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول: فاعلمي أن العلماء مختلفون في صاحب الحدث الدائم: هل يلزمه الوضوء بعد دخول وقت الصلاة أو لا؟

فلم يوجب ذلك المالكية، وأوجبه الجمهور، وتنظر الفتوى رقم: 141250.

والموجبون له اختلفوا هل الواجب الوضوء لنفس الفريضة، فلو صلى فريضتين في وقت، توضأ لكل واحدة منهما، أم الواجب الوضوء بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت؟

ومذهب الحنفية والحنابلة هو أن الواجب الوضوء بعد دخول الوقت، ويصلي بوضوئه ما شاء من فرض ونفل، حتى يخرج ذلك الوقت.

وهذا القول هو الذي نفتي به، وعلى هذا، فلو فاتتك صلاة لنوم مثلا، واستيقظت في وقت الأخرى، فإنك تتوضئين وضوءا واحدا، وتصلين بوضوئك هذا ما شئت من الصلوات، حتى يخرج وقت الصلاة الذي توضأت فيه.

وأما سؤالك الثاني: فاعلمي أن خروج الدم اليسير ليس ناقضا للوضوء، إلا إن كان يخرج من القبل أو الدبر.

وعلى تقدير كونه يخرج من القبل أو الدبر، فإن كان صاحب هذا الحدث يعلم أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، أو كان انقطاعه غير منضبط الوقت، كأن كان يوجد تارة ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة ويتأخر أخرى، ويطول تارة ويقصر أخرى. فحكمه حكم صاحب السلس، فيتوضأ بعد دخول الوقت على ما ذكرنا، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل، حتى يخرج ذلك الوقت، وتنظر الفتوى رقم: 136434.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني