الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يضاربون بأموال غيرهم هل يجوز لهم المتاجرة بأموالهم الخاصة في نشاط مماثل؟

السؤال

أنا وشريكي أسسنا شركة ما، ودخل معنا مستثمرون بأموالهم لمدة 8 سنين، على أن يأخذوا أرباحًا سنوية طوال فترة الاستثمار عائدة إلى نسبة مشاركتهم في رأس المال، وبعد أن تنتهي مدة الاستثمار يخرجون برؤوس أموالهم مع ربح آخر سنة، وخلال متابعتي خطة الإيرادات المتوقعة للشركة، وجدت أنه باستطاعة الشركة من أرباحها الخاصة الصافية بعد أرباح المستثمرين، أن تفتح فرعًا آخر لنفس النشاط، تكون ملكيته كاملة للشركة دون تدخل المستثمرين فيه، وهم ما زالوا في فترة الاستثمار، فهل يجوز ذلك؟ مع عدم التقصير إداريًّا وماليًّا في الفرع الأول، ودون كسر الأسعار لجذب المستهلكين للفرع الثاني الجديد، فيلحق الضرر الفرع الأول، فهل يجوز ما أنوي القيام به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من متاجرة أصحاب الشركة بأموالهم الخاصة المملوكة لهم في نشاط مماثل للنشاط الذي يضاربون فيه بأموال غيرهم دون علمهم.

لكن ننبه إلى أنّ عقد المضاربة مع هؤلاء المستثمرين، إن كان على نسبة من رأس المال، وليست نسبة من الربح، أو كان فيه اشتراط ضمان رأس المال، فهذا عقد مضاربة فاسد، وراجع شروط وأحكام المضاربة الصحيحة في الفتوى رقم: 206356.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني