الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز للوالد دفع زكاة ماله لولده ليوفيه دَينه؟

السؤال

ذهبت إلى والدي ذات يوم، وقلت له: يجب أن أعتمد على نفسي في المصروف، وطلبت منه أن يبحث لي عن عمل، أو أن يساعدني في فتح مشروع، فوافق، ووجد مشروعًا لصياغة الذهب مع أحد الأصدقاء، وقال: سأعطيك ما يلزمك من المال لفتح المشروع، وأعتبره دينًا عليك، تعيده لي متى شئت، فقلت: حسنًا، ولا زلنا في طور تنفيذ المشروع، وقد كلفنا 1200 دولار، وسيكلفنا المزيد، فاستدعاني اليوم: وقال لي: أود منك أن تسأل فيما إذا كانت الزكاة تجوز للولد، فقلت: سأبحث، فبحثت ووجدت أنها تجوز للغارمين الذين عليهم دَين، ثم وجدت أنه لا يجوز تحويل الدين إلى زكاة، فقلت لأبي: قرأت كذا وكذا، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وأنا لم يكن في نيتي أن أجعلها دَينًا عليك، لكني قلت لك ذلك لكي تلتزم بعملك، وهذا المشروع لكي أبتدئ به حياتي، وأعتمد على نفسي، فهل يجوز أن آخذ هذه الزكاة من والدي، وأسقطها من دينه عليّ في مثل حالته؛ كونه قد قال: إنه ليس في نيته أن تكون دينًا، أي أن يقتطع مبلغ الزكاة، وأوفيه المبلغ الباقي؛ لأنه قال: إنه لا يريد أن يثقل عليّ وأنا في بداية عمري؟ وهل من الممكن أن يعطيني مال زكاته ثم أجمعها مع شيء مما حصلت وأوفيه دينه؟ علمًا أنه قال: إنه ليس في نيته أن يكون دينًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعلماء مختلفون في دفع الزكاة للولد، والوالد؛ لأجل قضاء دينه، والذي نفتي به في موقعنا: جواز ذلك، وتنظر الفتوى رقم: 121017.

ولكن لا يجوز لوالدك أن يعطيك زكاة ماله؛ لتوفيها له في قضاء دينه الذي عليك؛ لأنه بذلك يكون قد دفعها لنفسه، فإذا دفع إليك أبوك المال، قاصدًا إحياء ماله، ونفع نفسه، لم يجز أن يحسب ذلك من الزكاة، لكن إن أعطاك الزكاة بغير مواطأة، كأن أعطاك إياها لتقضي به دينًا آخر عليك مثلًا، فلا بأس، حتى لو دفعته إليه بعد ذلك، فإنه يجزئك في قضاء دينك، ويجزئه عن زكاة ماله، ما لم يكن بالقصد المذكور، وللتفصيل انظر الفتوى رقم: 305401.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني