الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: "لن تخرجي وإذا خرجت فلست على ذمتي" ثم خرج معها للعيادة

السؤال

حدث خلاف بيني وزوجتي؛ فقد أرادت الخروج إلى سوبر ماركت الهدى، وكانت قد أخبرتني بذلك وقت الظهيرة أنها ستخرج عصرًا، وما إن أتى العصر حتى أخبرتني أنها ستخرج، فقلت لها: إلى أين؟ فقالت: أنت تعلم، فتذكرت أنها تقصد السوبر ماركت، فقلت لها: لن تخرجي لأنني سأخرج، فأصرّت على الخروج، وأصررتُ على رفضي خروجها؛ لكي تنتبه لطفلنا، فأصرّت بتحدٍ، وأنا كذلك، وقلت لها: لن تخرجي، أو لن تخرجي اليوم. لم أعد ذاكرًا. وإذا خرجت فلست على ذمتي. (كان القصد في نفسي السوبر ماركت)، وبعد حوالي ربع ساعة سقط ابننا من على السرير، فذهبت أنا وزوجتي مفزوعين إلى أقرب عيادة، وعند العودة ذكرت أنني قلت لها: لن تخرجي، فهل تعتبر طلقة؛ حيث إنها لم تذهب إلى السوبر ماركت؟ وهل أصبح سوبر ماركت الهدى محرمًا عليها، وكذلك الخروج من البيت، أم إنه يلغى بعد مرور اليوم؟
أرجو الإجابة على جميع المذاهب؛ رأي الجمهور، وابن تيمية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة التي تلفظت بها ليست صريحة في الطلاق، ولكنها كناية، فإذا كنت لم تنو إيقاع الطلاق على زوجتك بخروجها، فلا أثر لهذه العبارة على عصمة الزوجية، ولا يقع الطلاق بخروجها إلى أي موضع، وفي أي وقت.

وإذا كنت نويت بهذه العبارة إيقاع الطلاق بخروجها في هذا الوقت إلى السوبر ماركت، كما ذكرت في سؤالك، فخروجها معك لا يقع به طلاق، ولا يقع الطلاق بخروجها بعد ذلك اليوم إلى السوبر ماركت نفسه، أو غيره، وهذا القول الذي نفتي به باعتبار النية مخصصة للفظ العام موافق لقول الجمهور، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وراجع الفتوى رقم: 113395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني