الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرق بين الإجارة والمضاربة

السؤال

قمت بوضع إعلان عن سيارة خاصة ملكي، للإيجار، واستأجرها أحد الأشخاص مقابل أجرة شهرية ثابتة، حيث إنه يستعملها كسيارة أجرة "أوبر".
فهل يجوز ذلك شرعا؟ أم إن هذا يُعتبر تضمين/ضمان، وعلى حدّ علمي أن الضمان حرام؛ لأنه غير مبني على أساس الربح والخسارة كالشراكة في التجارة؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإعطاؤك السيارة لذلك الشخص لينتفع بها، مقابل مبلغ معين يدفعه لك، هذا يُعتبرُ عقد إجارة.

والإجارة يعرفها الفقهاء بأنها: "عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ، عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ" ولا إشكال في كون الأجرة مبلغا معينا محددا، بل ذلك شرط في صحة الإجارة، وليس هذا من المضاربة التي تدفع فيها مالا للشريك يتاجر فيه، والربح بالنسبة بينكما، لا مبلغا مقطوعا، فلا علاقة للعقد الذي بينك وبين صاحبك بالمضاربة، التي يكون فيها الاتفاق على نسبة من الربح لا على جزء معلوم.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني