الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف المرء في ماله حال حياته

السؤال

هل يجوز للمرء أن يصرف الوصية في حياته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن للإنسان حق التصرف في ماله حال حياته ما لم يصل إلى حد الإسراف والتبذير، وله التصرف فيه ببيع أو شراء أو هبة أو صدقة ونحو ذلك من أنواع التصرف، وإذا أراد أن يوصي بشيء من ماله قبل وفاته وهو صحيح فله ذلك، بشرط أن تكون بالثلث فأقل، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بماله كله: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. رواه البخاري . وإذا أراد أن يصرف هذا الثلث في حياته قبل وفاته ويعجله لمن أوصى لهم به فله ذلك، وتسمى حينئذ هبة لا وصية، ويسن أن تكون الوصية لأقاربه المحتاجين غير الوارثين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني