الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الوكالة من القريب المسِن والإنفاق عليه من ماله

السؤال

أخو أبي لأبيه بلغ من العمر ما يقارب 87 سنة، وساءت حالته؛ لأنه يعيش وحيدًا، وغير متزوج، وهو بعيد عن أهله، ولا يملك من يعتني به، وبدأت تظهر عليه أعراض الزهايمر، حتى بلغ الأمر تهديد السلطات بوضعه بدار المسنين، فقام أبي بإحضاره للعيش معه بمنزله، ولكون عمي يملك مبلغًا ماليًّا في حساب بنكي، يتذكره تارة، وينكره تارة أخرى، وخشية ضياع هذا المبلغ، طلب أبي من أخيه توكيله من أجل سحب هذا المبلغ المالي؛ لإنفاقه عليه، وأثناء كتابة عقد الوكالة عند العدول، تفاجأ أبي بنسيانه وثائقه الشخصية؛ فطلب مني كتابة الوكالة باسمي؛ فتم ذلك، فقمت بسحب ذلك المبلغ، ووضعه في حسابي الشخصي، وبعد ذلك بدأ أبي يطلب مني إعطاءه بعض النقود من هذا المبلغ، كمصاريف لرعاية أخيه، ولكوني أملك حق التصرف بهذا المال بالوكالة، قمت بإعطاء أبي بعضًا من هذا المال؛ باعتبار أن هذا المال أصبح ملكًا لأبي، فما حكم الشرع فيما قمنا به؟ وإذا كان الأمر غير صحيح، فكيف نصحح هذا الخطأ؟ بارك الله في عملكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج فيما فعلتم من طلب الوكالة، وتوثيق ذلك لدى العدول.

وهذا المال الذي صرت وكيلًا عليه، ليس ملكًا لأبيك، بل هو باق على ملك عمك ما بقي حيًّا.

وليس لكم التصرف فيه إلا بالأصلح؛ فينفق منه على العم، وما بقي يحفظه له.

ولعمك رحم عليك، وعلى أخيه -والدك-؛ ولذا ينبغي العناية به، وإكرامه، ولو لم يكن له مال؛ فالسنة احترام ذي الشيبة، وإكرامه، ولا سيما إن كان ذا رحم -كالأخ، والعم، والخال-، فعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني