الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق بقول الزوج: والله كنت أطلقها هذا الوقت؟

السؤال

زوجي كان يرفض قبل زواجنا، أن أفعل شيئا معينا. ولما سألني قلت له إنني لم أفعله، وندمت، واستغفرت طبعا. ومنذ يومين والدتي قالت غصبا عنها، وبعد ذلك قالت إني لم أفعل هذا الشيء، وإنها هي التي فعلته، فقال: والله كنت أطلقها دلوقتي.
فهل هذا يعتبر وعدا بالطلاق أم طلاقا؟!
كنت قد نسيت بالفعل أنه قال ذلك، ولا زلت متذكرة، ولم أصارحه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج: "والله كنت أطلقها دلوقت" ليس تنجيزاً للطلاق ولا تعليقاً له، ولكنه وعيد بالطلاق إذا تبين له أن الزوجة فعلت شيئاً معيناً، وعليه، فلا يقع الطلاق بهذه العبارة، ولو كنت فعلت هذا الشيء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.
قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: .. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك، أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه. انتهى من فتاوى نور على الدرب.
وإذا كان زوجك سيطلقك إذا علم بفعلك هذا الشيء، فلا تخبريه بذلك، ولك أن تستعملي التورية والتعريض في الكلام، كما بينا ذلك في الفتوى ذات الرقم: 68919، والفتوى ذات الرقم: 43279، والفتوى ذات الرقم: 255145

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني