الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تخصيص بعض الأولاد بشيء دون إخوته بسبب حاجته

السؤال

عائلة مؤلفة من والدين، وأربع شباب، وبنت، والكل متزوج إلا الشاب الأصغر، وحالة الشباب الثلاثة ضعيفة، ويسكنون بالإيجار، والبنت متزوجة، والشاب الصغير يسكن مع والديه في بيت ملك، وليس لهم أملاك سواه، والكل بحاجة ما عدا البنت؛ لأنها متزوجة خارج البلاد، ونعلم أن لها حقًّا من الميراث، لكنها تقول: إنها ليست بحاجة إلى التركة، ولكن الأهل مصممون على إعطائها، والبيت مناصفة بين الأب والأم، مع العلم أن الأم عاملة، أي أن نصف البيت ليس تنازلًا من الأب، إنما هو من مالها الخاص، والنصف الآخر من مال الأب الخاص.
والشاب الأصغر الذي يعيش معهم أصيب وفقد عينه، وبقيت عين واحدة تعمل، وفيها ضعف، وانعطبت يده اليمنى، ولا يستطيع العمل بها، ولا حمل أي شيء، فهل يجوز لأحد الوالدين التنازل عن قسم مما يملك لهذا الشاب المعطوب الأصغر سنًّا؟ وإن كان يجوز فما النسبة التي يجوز التنازل عنها لهذا الشاب المعطوب؛ مما لا يهضم حق الآخرين من الإخوة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود السؤال عن حكم وصية أحد الوالدين لهذا الولد الأصغر ببعض أملاكه بعد موته، فهذه الوصية غير جائزة، إلّا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.

أمّا إذا كان المقصود تمليك الولد في الحياة بعض الأملاك دون إخوته بسبب حاجته، فهذا جائز عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به، إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. اهـ.

وأمّا القدر الذي يعطى للولد، فينبغي أن يكون على قدر حاجته؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني