الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العلاقة بين الأولاد وزوجة أبيهم

السؤال

أود أن أشكركم على هذا الموقع العظيم؛ لما فيه من الفائدة الكبيرة للمسلمين -وفقكم الله تعالى إلى الخير-.
إذا كانت زوجة الأب سيئة، وتفتعل المشاكل دون سبب مع أولاد الأب، وتعبّئ رأس الأب على أن يتقاتل مع أولاده، والأولاد لم يفعلوا شيئًا، والأب أغلب الأحيان -أو دائمًا- مع الزوجة، ويدافع عنها، وكأنه مسحور بها، فما الحكم في هذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من أهم المقاصد الشرعية للإسلام أن يكون المسلمون على أحسن حال من الألفة، والمودة، قال تعالى: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ {الحجرات:10}، وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضًا، وشبّك أصابعه.

وإذا كان هذا المعنى مطلوبًا بين المسلمين، فإنه متأكد في حق من بينهم علاقة من نسب، أو مصاهرة، ونحو ذلك.

وزوجة الأب بالنسبة لأبناء زوجها بمنزلة الأم، وهي من محارمهم، كما قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22}، فإكرامهم لها بمنزلة إكرام أمّهم، ومن البر بأبيهم.

وأبناء زوجها بمنزلة أبنائها، ففي إكرامها لهم إكرام لأبنائها، وإكرام لزوجها؛ فعلى هذا الأساس ينبغي أن يكون التعامل بينهم.

وعلى الأب أن يعمل على تعزيز هذه المعاني النبيلة بين زوجته وبين أبنائه، وأن يعمل على الإصلاح إن كان هنالك خلل، أو خصومة، فالإصلاح بين المتخاصمين من أعظم القربات، كما هو مبين في الفتوى: 50300.

وإن كان أي من الطرفين يؤذي الآخر، فعليه أن يدفع عنه الأذى، ولا يجامل أحدهما على حساب الآخر.

وها هنا أمر ينبغي التنبه له، وهو أن سكنى الأولاد مع زوجة الأب في مسكن واحد، قد يكون سببًا للمشاكل، هذا مع العلم أن من حق الزوجة مسكن مستقل، لا يشاركها فيه أيٌّ من أقرباء الزوج، وتراجع الفتوى: 269692، والفتوى: 66191.

وهذا تنبيه آخر، وهو: أنه لا يجوز اتهام أحد بعمل السحر؛ لأن الأصل في المسلم السلامة؛ حتى يتبين خلاف ذلك، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ... {الحجرات:12}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني