الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الأكل على ما فيه ذكر الله واجب

السؤال

فقد علمت أن الأكل على الجرائد والصحف حرام وقد أخبرت أمي بذلك، ولكنها قالت لي إنه إذا بحثنا في الجريدة ولم نجد اسما من أسماء الله سبحانه وتعالي أو آية أو حديثا شريفا، فإنه يمكن استخدامها ولكني قلت لها إنها لن تستطيع أن تبحث بدقة فقالت لي مقولة "اتقوا الله ما استطعتم"، فهل ذلك صحيح أم لا؟ وهل إذا رفضت أن تفعل الصحيح أتركها أم يكون علي إثم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن اتخاذ الأوراق المكتوبة عليها آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم على سفرة للطعام، يعد امتهاناً للمكتوب يحرم فعله، بل الواجب في حق من رأى ورقة فيها شيء من ذلك أن يرفعها في مكان لأئق بها، أو يحرقها أو يدفنها صيانة لها عن الامتهان. جاء في تحفة المحتاج: ويحرم تمزيقه أي تمزيق الورق المكتوب فيه شيء من القرآن ونحوه وترك رفعه عن الأرض، المراد منه أنه إن رأى ورقة مطروحة على الأرض حرم عليه تركها. انتهى. وجاء في المدخل لابن الحاج في كلامه على بدعة نقش اسم الميت وتاريخ وفاته على القبر، وما يصاحب ذلك من كتابة أسماء الله تعالى أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك مما له حرمة في الشرع، فيندثر القبر ويبقى المكتوب كما قال: موطوءاً بالإقدام ممتهناً حتى كأنه لا حرمة له، وذلك ممنوع في الشرع الشريف فليحذر من ذلك جهده. انتهى. وأما عما استدلت به أم السائل فإن هذا الاستدلال حجة عليها لا لها، إذ باستطاعتها ترك الأكل على هذه الجرائد، وبهذا تكون من الذين اتقوا الله ما استطاعوا، ويصدق عليها ايضاً أنها امتثلت أمر الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. والذي ينبغي عليك هو نصحها وإرشادها في غاية من اللطف والشفقة عليها، وقم بجلب بديل لها عن تلك الصحف كالسفرة ونحوها، فإن فعلت فقد قمت بما يجب، وليس عليك أكثر من ذلك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني