الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وضع المال في البنك للاستفادة منه لتأمين المعيشة

السؤال

امرأة تعيش في الغربة، وحيدة مع طفلها فقط، ولا تستطيع أن تعمل، ولا تجد أيَّ مصدر للعيش. هي تملك مبلغا من بيع منزلها في بلدها الأصلي، وتريد أن تضعه في البنك، وتعيش على فائدته الشهرية. فهل يجوز لها ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان في هذه البلد بنك يتعامل وفقاً لضوابط الشريعة، فلا حرج على المرأة في وضع أموالها فيه لتحفظها، وتربح منها، وأما وضع أموالها في البنوك الربوبة؛ فغير جائز، إلا عند الضرورة، وقد بينا حدّ الضرورة المبيحة للتعامل بالربا في الفتوى رقم: 6501.
وقد سئل الشيخ ابن باز –رحمه الله- : الذي عنده مبلغ من النقود، ووضعها في أحد البنوك لقصد حفظها أمانة، ويزكيها إذا حال عليها الحول، فهل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
فأجاب: لا يجوز التأمين في البنوك الربوية، ولو لم يأخذ فائدة؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان، والله سبحانه قد نهى عن ذلك، لكن إن اضطر إلى ذلك، ولم يجد ما يحفظ ماله فيه سوى البنوك الربوية، فلا حرج إن شاء الله؛ للضرورة، والله سبحانه يقول: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} ومتى وجد بنكا إسلاميا، أو محلا أمينا ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان يودع ماله فيه لم يجز له الإيداع في البنك الربوي. انتهى.

وفي حال اضطرت المرأة لوضع مالها في بنك ربوي، فإنّها تجعله في حساب جاري إن أمكنها، وإلا فلا يجوز لها الانتفاع بالفوائد الربوية، وعليها أن تتخلص منها بصرفها في المصالح العامة. وراجع الفتوى: 127609.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني