الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشاركة صاحب المال الحرام في شراء عقار

السؤال

هل يجوز لي مشاركة والدي في شراء منزل، وماله كله حرام من جهة الكسب؟ فنشتري مثلًا منزلًا من طابقين، يأخذ شقة، وآخذ شقة، أو نشتري بقعة أرض، وهو يبني شقة، وأنا أبني شقة، وغرضي من هذه الشقة إما السكن، أو أن أؤجرها؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام كل منكما سيكون نصيبه مميزًا عن الآخر، سواء أكان ما ستشتريانه أرضًا، أو منزلًا، ونحوه، فلا حرج في شرائكما له معًا بأن يدفع كل منكما نصيبه من الثمن، ثم يستقلّ بماله من العقار.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن حرمة المال إنما تتعلق بذمة مكتسبه، لا بعين المال، جاء في التاج والإكليل: قال ابن أبي زيد من قول مالك، وأهل المدينة: أن من بيده مال حرام، فاشترى به دارًا، أو ثوبًا من غير أن يكره على البيع أحدًا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، أو الثوب من الذي اشتراه بالمال الحرام. قال ابن رشد: ووجه هذا أن الحرام ترتب في ذمة البائع. انتهى.

وجاء في فتاوى ابن عثيمين -رحمه الله-: وأما الخبيث الكسب، فمثل المأخوذ عن طريق الغش، أو عن طريق الربا.. وهذا محرم على مكتسبه، وليس محرمًا على غيره، إذا اكتسبه منه بطريق مباح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود، مع أنهم كانوا يأكلون السحت، ويأخذون الربا. انتهى.

وعليه؛ فلا بأس أن تشارك أباك في شراء عقار بينكما، لتنتفعا به معًا، أو تقتسماه، فيستقل كل منكما بنصيبه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني