الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفض الفتاة خوف انتقال بعض الصفات إلى النسل

السؤال

أنا شاب في الثامنة والعشرين من العمر، نويت الزواج بنية التحصن، والامتثال لسنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتقدمت لخطبة فتاة بناء على اختيار أمّي، وإخوتي، وقد وجدت أن الفتاة جميلة، وذات خُلُق، ودِين، كما أن أهلها ونسبها أصحاب خُلُق، وقد شعرت بالارتياح لهم حين ذهبت لرؤية الفتاة، إلا أنني تفاجأت بأن لها عمًّا لديه صفة، أو عرق لونه أحمر، أي أن عمها من الأشخاص ذوي اللون الأحمر المنقط، وهذه الصفة قد لا يرغب بها البعض في مجتمعنا، كما أن هذه الصفة متوارثة لدينا في العائلة؛ فلدى عمي أبناء وبنات فيهم هذه الصفة، مع العلم أن لون بشرتي سمراء، ولون بشرة الفتاة سمراء أيضًا، ووالداها ووالديَّ من ذوي اللون الأسمر، وقد وقعت في حيرة بخصوص هذا الموضوع، ولم أعد مرتاحًا كالسابق، فهل تفكيري بأنني قد أنجب أطفالًا بهذه الصفة مبرر شرعي للفسخ، ومن الأخذ بالأسباب؛ حسب الحديث: تخيروا لنطفكم، فإن العرق دساس -مع عدم تأكدي من صحة الحديث-، أم إن هذه الأفكار ليست ضمن الحدود الشرعية؟ ولو قمت برفض الفتاة، فهل عليَّ إثم؟ ولو وافقت على الفتاة -وقدّر الله أن أنجبت أطفالًا بهذه الصفة-، فهل أتحمل الذنب لهذا الاختيار؟ أعلم تمامًا ويقينًا أن كل ما يحدث بتقدير من الله عز وجل، وأن ما سيحدث هو خير لي، وللفتاة، لكنني مطالب بالاختيار الآن، فأفيدوني بالخيار الأنسب -جزاكم الله كل خير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الصفة معيبة، ويخشى من انتقالها في النسل؛ فاعتبار هذا الأمر عند اختيار الزوجة؛ سائغ، لا حرج فيه شرعًا، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويختار الأجنبية، فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضووا، يعني: أنكحوا الغرائب؛ لئلا تضعف أولادكم. انتهى.

لكن احتمال انتقال هذه الصفة في النسل، يرجع في معرفته إلى أهل الاختصاص من الأطباء.

وعلى أية حال؛ فلا حرج عليك في ترك هذه الفتاة، والبحث عن غيرها، ولا إثم عليك في ذلك، كما أنّه لا حرج عليك في زواجها، ولو ثبت احتمال وراثة نسلها لهذه الصفة المذكورة.

وبخصوص الحديث الذي فيه: تخيروا لنطفكم، فإن العرق دساس. فهو بهذا اللفظ ضعيف، كما بيناه في الفتوى: 24520.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني