الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف عمولة من الشركة التي تراجع عملهم

السؤال

أنا أعمل محاسبًا في جمعية خيرية، ونظام الشغل أن يأتي إلينا كل آخر سنة مكتب مراجعة قانوني تابع للوزارة، والوزارة متعاقدة معه؛ ليراجع الحسابات، ثم تغير الوضع، وأصبحت كل جمعية هي المسؤولة عن التعاقد مع مكتب مراجعة على حسابها، فالمكتب القديم الذي كان تابعًا للوزارة -بحكم معرفته بي؛ لأني أنا المحاسب- طلب مني أني أكلم الشغل عندي أن يتعاقدوا معهم، ويكملوا الشغل معنا؛ لأنهم يعرفون شغلنا، ولن نتعب مع بعض، كما لو تعاقدوا مع مكتب جديد لا يعرف شغلنا، ونحن لا نعرف مكاتب غيرهم، وحسب ما سألنا جمعيات أخرى وجدنا أنهم أرخص من المكاتب الأخرى، ومقابل أن أكلم الشغل عنهم، عرض عليّ مبلغًا - من 500 إلى 1000-، والعقد سنوي بـ 5000، لكني رفضت أن آخذ شيئًا، فهل كان يجوز لي أخذ المبلغ أم لا؟ وما السبب؟
وحصل معي موقف ثان، فبعد عدة سنوات من الشغل مع هذا المكتب، ولم أكن آخذ مقابلًا، رفع علينا السعر، فكلمت أحد المعارف الذين يعملون في جمعية خيرية، فعرض عليَّ مكتبًا ثانيًا، يتعاقد معنا بالسعر القديم، وأعلمت الشغل عندي، ووافقوا، وتعاقدنا مع المكتب الجديد، وبعد فترة قال لي الشخص -الذي عرّفنا إلى المكتب، وكنت قد استلفت منه 1000 ريال-: لا ترد المبلغ، فسألته: لم؟ قال لي: هذا نصيبك، والمكتب أعطاه مبلغًا -أظنه 2000-، وهذا نصيبي، وهذا كلامه، وأخذتها، وقال: كل سنة يتعاقدون معهم، سآخذ مثل هذا المبلغ، فهل من حقي هذا المبلغ؟ ولو لم يكن حقي، فماذا أفعل في المبلغ الذي أخذته؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان اختيار مكتب المراجعة، والتعاقد معه من مهام وظيفتك في الجمعية؛ فلا حقّ لك في أخذ عمولة من المكتب، الذي تعاقدت معه؛ لمراجعة أعمال الجمعية، ولا من المكتب الآخر، الذي جلبه صاحبك.

وفي هذه الحال؛ يجب عليك رد الألف التي أخذتها من صاحبك.

أمّا إذا كان اختيار مكاتب المراجعة، والتعاقد معهم، ليس من اختصاصك في وظيفتك بالجمعية، فلا حرج عليك في أخذ العمولة من المكتب الأول، أو الثاني، إن كان التعاقد خارجًا عن وقت دوامك. وراجع الفتويين: 295576، 128161.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني