الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الأخ الذي لديه مبلغ مدخر من الزكاة

السؤال

أنا مصري أعمل في دولة قطر، وأخي يعمل في دولة الكويت، وهو مطلّق، ويدفع نفقة عالية لابنته في مصر؛ بناء على حكم محكمة الكويت غير المنصف؛ لتحايل مطلّقته على القانون، وشقة الزوجية ملك له، وأعطيت لوالدة مطلّقته لحضانة ابنته، حيث إن مطلّقته قد تزوجت، وتزوّج أخي منذ عامين، وذهبت زوجته لمرافقته في الكويت، ورزق طفلًا، وزادت مسؤولياته المالية، واضطرّ إلى أن يعمل عملًا إضافيًّا سائقًا حرًّا على سيارته الخاصة بعد أوقات العمل، وقد أخذ قرضًا من بنك بالكويت، ووضعه في بنك في مصر؛ للصرف على تشطيب شقته الأخرى التي يمتلكها بمصر؛ ليقيم فيها في أي وقت عند نزوله من الكويت؛ لأن شقته الأولى ما زالت في يد جدة بنته الحاضنة لها، فهل أستطيع أن أعطي أخي من زكاة مالي؛ لمروره بضائقة مالية؟ فراتبه لا يكفي مصاريف معيشته مع زوجته الجديدة، وابنه؛ لالتزامه الشهري بسداد نفقة ابنته من زوجته الأولى، بالإضافة لسداد قرضه، مع العلم أنه قام بصرف جزء من القرض على تشطيب شقته بمصر، ثم توقف لحين مراجعة حساباته، وبقية القرض ما زال في البنك بمصر في حساب يجني منه عائدًا شهريًّا للمساعدة في تلبية احتياجات زوجته عند نزولها إلى مصر في الإجازات، ويحتفظ أيضًا بجزء من العائد لسداد مال اقترضه مني منذ فترة، وإذا كانت الإجابة، نعم يجوز، فكم النسبة من زكاة مالي الذي أستطيع أن أعطيه إياها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحد الفقير والمسكين الذي يعطى من الزكاة، مبين في الفتوى: 128146، فانظرها.

فإن كان ما يدخل لأخيك من مال، لا يكفي احتياجاته الأساسية -هو، ومن تلزمه نفقته-، فيجوز لك إعطاؤه من زكاة المال.

ولا نسبة معينة لذلك، بل تعطيه كفاية سنة، أو ما تكمل له به هذه الكفاية عند الجمهور.

ثم إن كان يضع ماله في بنك ربوي، فلا بد من أن يتوب إلى الله تعالى، ويخرج ماله من هذا البنك، ويضعه في مصرف إسلامي، ولا أثر لملكه قدرًا من المال، وإن بلغ نصابا على استحقاقه من الزكاة، إن كان يستثمره، ويستفيد من أرباحه في حاجاته الأساسية.

فإن كان في هذا المال كفايته، فلا يعطى من الزكاة.

وإن كان يكفي بعض حاجاته، فلا يعطى إلا بقدر ما تكمل له الكفاية، وانظر الفتوى: 117908، وإحالاتها، والفتوى: 175317.

قال الشيخ ابن عثيمين: يجب أن نعرف أنَّ الفقر في كل موضع بحسبه، فمثلًا في باب إيجاب الزكاة: الغَنِيُّ من يملك نصابًا. وفي باب إعطاء الزكاة: الغني مَنْ عنده قوته وقوت عائلته لمدة سنة. وفي باب النفقات: الفقير من يعجز عن التكسب، وليس عنده مال. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني