الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك منزل الوالدين لتجنب المشاكل هل فيه عقوق؟

السؤال

أبي يجبرني على الزواج من فتاة، وحدثت بيننا كثير من المشاكل بسبب إصراره عليها، ورفضي لها، وسبب رفضي أني لا أحبها، ولا أكرهها في نفس الوقت، ولكن لا أرى فيها زوجتي من حيث العقلية والتفكير والتدبير. وللإنصاف هي على جمال وخلق ونسب.
وقد أضررت بعد كثير من الخلافات بينه وبيني، وتركت المنزل لئلا تتم خطوبتي عليها، وقد احتدم الأمر بيني وبينه على ذلك، لو أني تركتها ستقع كثير من المشاكل بيني وبين أبي وأمي، وسترتفع درجة المشاكل.
السؤال: لو أني تركت هذه الفتاة، ووقعت المشاكل بيني وبينه، وتركت المنزل، وغضب مني أبي وأمي. هل هكذا أكون عاقًّا لهما، ويقع عليَّ غضب الله بغضبهما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلست ملزما شرعا بالزواج من هذه الفتاة، ولكن ما دامت على ما وصفتها من الخلق والجمال والنسب، وكانت مع ذلك على دين، وارتضاها لك والداك، فنرجو إن بررت والديك، وارتضيت الزواج منها أن يبارك الله -عز وجل- في هذا الزواج، وتجد فيه من الخير ما لا تحتسب، فبر الوالدين من أجلِّ القربات، ومن أعظم الطاعات، ومن أسباب الخير والبركات. وانظر الفتوى: 366349.

وإن أبيت الزواج منها، فلا يلزمك طاعتهما في أمرهما إياك بالزواج منها، فطاعتهما لا تجب بإطلاق، ولكنها مقيدة بما فيه مصلحة لهما، ولا مضرة على الولد، كما هو مبين في الفتوى: 76303.

فإن غضبا عليك لمجرد رفضك طلبهما، فلا يعتبر ذلك عقوقا منك لهما، ولكن الواجب عليك الحذر من أي فظاظة تجاههما، أو خشونة كلام، أو تقطيب وجه، فيترتب عليه إيذاؤهما، فتكون بذلك عاقًّا لها.

فقد ذكر أهل العلم أن العقوق يحصل ولو بالشيء اليسير من الأذى، وانظر الفتوى: 73463، والفتوى: 73485.

وإن آذاهما تركك المنزل مغاضبا لهما، فهذا فيه نوع من العقوق أيضا.

ونوصيك بالعمل على مداراتهما، والتلطف بهما، والإحسان إليهما بحيث تستطيع أن تكسب رضاهما، ويمكنك أيضا طلب الشفاعة من بعض من لهم وجاهة عندهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني