الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط التنازل عن الميراث لأحد الورثة

السؤال

توفي الأب، وله بنتان وابن، وكلهم متزوجون، ولديهم أولاد، واقترحت البنتان على أخيهما أن يأخذ شقة العائلة المكتوبة باسم والدهم، وذلك تعويضاً له عن ما تكبَّده من نفقات مالية، ومصاريف في علاج والدهم المتوفى، ومن قبله والدتهم - المتوفاة أصلا منذ عدة سنوات-.
فهل يحق للبنتين التصرف في ميراثهما لأخيهم على الرغم من أنهما متزوجتان، ولديهما أولاد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج على الأختين أن تتنازلا عن نصيبهما من الميراث، أو عن شيء منه إلى أخيهما. فالبالغ الرشيد له أن يتصرف في ماله بما يشاء من هبة ونحوها بشرط أن لا يترتب على ذلك تضييع لحق واجب عليه؛ كنفقةٍ على من تلزمه نفقته شرعا. وانظر الفتوى: 60230. حول التنازل عن الميراث لصالح بعض الورثة، وأيضا الفتوى: 97300 ، والفتوى: 99714 ، والفتوى: 71273 .

وتراجع الفتوى رقم: 76751. عن حكم تصرف الزوجة في مالها.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني