الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الموظف زيادة على المسمى في العقد دون إذن من الخيانة

السؤال

أنا متغرب منذ سنتين بالسعودية، والكفيل يأكل حقي، لا زيادات، ولا بدلات، ولا تقدير لتعب، ولا تأمين طبي جيد، وأشتغل أكثر من الراتب، وهو يعرف أنه يأكل عرقنا. فهل لو سنحت فرصه لأخذ جزء من حقي فأخذته، يكون حراما عليَّ أم حلالا؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً من مال صاحب العمل دون إذنه، وإذا فعلت ذلك فقد خنت الأمانة، وأكلت مال غيرك بالباطل، وهذه معصية كبيرة. وكونك ترى أنّك تستحق راتباً أعلى، وحقوقاً أكثر نظير عملك، فهذه الدعوى لا تسوّغ لك خيانة الأمانة، فالعبرة في هذه الأمور بالعقد الذي بينك وبينه، وليست بما تظنّه حقاً لك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كمن يستعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل، فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه يأخذ تمام حقه، فإن هذا حرام سواء كان المستعمل السلطان المستعمل على مال الفيء والخراج والصدقات وسائر أموال بيت المال، أو الحاكم المستعمل على مال الصدقات وأموال اليتامى والأوقاف، أو غيرهما كالموكلين والموصين، فإنه كاذب في كونه يستحق زيادة على ما شرط عليه كما لو ظن البائع، أو المكري أنه يستحق زيادة على المسمى في العقد بناء على أنه العوض المستحق،، وهو جائز أيضا لو كان الاستحقاق ثابتا. انتهى من الفتاوى الكبرى لابن تيمية.
أمّا إذا كان لك حقّ ثابت على صاحب العمل فلك مطالبته به، وإذا امتنع من أدائه فلك رفع الأمر للقضاء لإلزامه بذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني