الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء سلعة مع الشك في مشروعية تملك بائعها

السؤال

أريد أن أطرح عليكم سؤالا في موضوع البيع. حيث إن هناك أشخاصا في مختلف مناطق الوطن يبيعون حبالا، وأنا أشتري من بعض منهم. المشكلة أن أصل الحبال هي الموانئ؛ حيث يقوم العمال بأخذها حين تفريغ الحمولة. وإخراجها من الميناء، وبيعها لأشخاص، وأنا أقوم بشرائها. حيث هذه العادة منذ عقود. والمسؤولون على علم بذلك. البعض يقول: إنها مخلفات يتم حرقها، والآخر يقول: إنها تتم سرقتها. كما أن المسؤولين والجمارك لا يضيقون على العمال، حتى لا يتم أخذها. هل يجوز لي شراء هذه السلعة؟ وهل الفائدة التي آخذها حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكون البعض يقول: إنها مخلفات يتم حرقها. والبعض يقول: إنها مسروقة. فهذا يعني التردد والشك في مشروعية امتلاك البائع لهذه الحبال؟ وحينئذ نتمسك بالأصل وهو حل شراء ما يبعه المسلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه ... وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية، جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. اهـ.

فإن ترجح أحد الاحتمالين بقرائن قوية، فيحكم حينئذ بالظن الغالب. قال المقري في قواعده: المعتبر في الأسباب، والبراءة، وكل ما ترتبت عليه الأحكام: العلم. ولما تعذر أو تعسر في أكثر ذلك أقيم الظن مقامه؛ لقربه منه. اهـ.

وعلى ذلك، فإن غلب على ظن السائل أن هذه الحبال مسروقة، فلا يجوز له شراؤها. وانظر الفتاوى: 166005، 344449، 22890.

فإن اشتراها بعد علمه بحرمة شرائها بسبب غلبة ظنه بأنها مسروقة، فله حكم الغاصب، فإن باعها لغيره، فإن قيمتها يوم الغصب مضمونة عليه للجهة التي تملكها، وانظر الفتويين: 103314، 259783.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني