الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعتقد وجوب النقاب ووالدها يمنعها من لبسه

السؤال

والدي يمنعني من لبس النقاب؛ لظروف أمنية، ولكلام الناس، وأنا أرى بوجوب تغطية الوجه، ونفسي تلومني بمعصية والدي، وأردت أن أصل أرحامي (خالتي)، فقال لي إذا لم تخلعي النقاب فلا تذهبي إليها، فخلعت النقاب، وذهبت، ثم تندمت على خلعي للنقاب فهل أنا آثمة؟ وأيهما أفضل طاعة والدي، وصلة أرحامي، أم لبسي للنقاب؟ علماً بأني إذا لبست النقاب فإنه يترتب عليه قطعية رحم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى: 50794 .
فإن كنت تعتقدين وجوب ستر الوجه عن الأجانب، فلا تلزمك طاعة والدك في كشف وجهك، فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، وخروجك كاشفة وجهك غير جائز، لكن إذا كنت تأولت جواز خروجك كاشفة وجهك طاعة لوالدك وتحصيلاً لصلة الرحم، فنرجو ألا تأثمي بذلك -إن شاء الله- لكن عليك ما دمت تعتقدين وجوب ستر الوجه، ألا تكشفي وجهك أمام الأجانب، ولو أمرك أبوك بذلك، أو منعك من زيارة أرحامك من أجله، وعليك أن تتلطفي مع أبيك، وتتوخي الحكمة في التعامل معه، وبيني له ما أقنعك من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وأنك لا تفعلين ما تفعلينه قصد مخالفة أمره، وإنما تفعلينه مخافة مخالفة أمر الشرع.

وإذا كان عليك ضرر في الخروج ساترة وجهك، فعليك أن تقتصري في الخروج على قدر الضرورة.
واعلمي أنّ صلة الرحم ليست متعينة في الزيارة وحدها، ولكنها تحصل بالاتصال والمراسلة والسلام وبكل ما يعد في العرف صلة، وانظري الفتوى: 34365.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني