الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المرأة بغير إذن الزوج إن كان لا يمنع من ذلك

السؤال

ما حكم خروج المرأة من البيت بغير إذن زوجها؛ سواء كان في البيت، أم كان خارجا، إذا علمت يقينا أنه لن يمنعها؟
وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم جواز خروج المرأة بغير إذن زوجها إلا لعذر شرعي، وسبق أن بينا بعض الأعذار التي تسوغ لها ذلك، فيمكن مطالعة الفتوى: 133497.

وإن كان الحال ما ذكر بالسؤال من أنها تعلم يقينا أن زوجها لا يمنعها من الخروج، وراعت في خروجها الضوابط الشرعية من الستر ونحوه، فلا حرج عليها في الخروج، فقد قرر الفقهاء أن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي، فلها الخروج إن علمت رضاه بذلك، ولو لم يأذن لها صراحة.

جاء في كتاب تحفة المحتاج من كتب الشافعية: وأخذ الأذرعي وغيره من كلام الإمام أن لها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله لمثل الخروج الذي تريده، وهو محتمل ما لم يعلم منه غيرة تقطعه عن أمثاله في ذلك. اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني