الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا أخذ البنك زيادة على ما دفعه فهذا قرض ربوي محرم

السؤال

هل تقسيط اشتراك النادي مع البنك، لمدة خمس سنوات، يعتبر ربا؟ حيث إن البنك يدفع المبلغ للنادي، وأقوم أنا بسداد الأقساط للبنك.
هل هذا شكل من أشكال القروض الربوية؟ أخاف من الحرمة في هذا الموضوع.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك يستوفي المبلغ الذي سيدفعه للنادي بزيادة، أي إضافة فوائد ربوية عليه، فهو قرض ربوي محرم، لا يجوز الدخول فيه؛ لأن سداده لثمن الأقساط عنك للنادي يعتبر قرضا.

وعلى هذا، فلا بد من التثبت من حقيقة ما يتم، وهل البنك يستوفي ما دفعه من أقساط فقط، أم يضيف عليها فوائد؟ وهذا هو المتبادر.

وإن كان فهو ربا، يجتنبه المرء؛ فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء" رواه مسلم.

وسبل الحلال وبدائل الحرام كثيرة، لمن تحراها وابتغاها؛ قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق:4].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني