الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهبت بيتها لأولادها قبل موتها، فكيف يقسمونه بينهم؟

السؤال

هناك مسكن لجدتي، قبل وفاتها قسمته عند الموثق على 4 من أولادها: 2 رجال، و2 نساء.
سؤالي هو: هل عند بيع المسكن يقسم الربح على 4 بالتساوي، أو يقسم بأحكام الميراث: أي حظ الذكر أكثر من البنات، علما أن 1 من الرجال توفي هو أيضا.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأولاد, والبنات إذا كانوا قد حازوا المنزل الموهوب لهم من طرف الجدة -أمهم- قبل وفاتها, وتمت الحيازة المعتبرة شرعاً كانت تلك الهبة ماضية، كما سبق في الفتوى: 14893

ثم إذا كانت الجدة المذكورة قد نصت على التسوية بين الذكور, والإناث في الهبة, أو تفضيل بعضهم على بعض؛ عمل بما نصت عليه من تسوية أو تفضيل في ثمن البيت.

أما إذا لم تنص على شيء, فالظاهر لنا -والله أعلم- أنه يقسم بالتساوي على الموهوب لهم من الذكور والإناث، حيث يستوي نصيب الذكر مع نصيب الأنثى.

قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: كما يحمل قول الواقف: داري وقف على أولادي، ولم يبين تفضيل أحد على أحد، على التسوية بين الذكر والأنثى في المصرف، فإن بَيّن شيئا اتبع. انتهى.

وراجع المزيد في الفتاوى: 72946، 122370، 234157

وإن لم يقع حوز للبيت المذكور, فإن هبته تبطل, ويصير ميراثا يقسم بين ورثة الجدة. وراجعي في ذلك الفتوى: 14893.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني