الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بمجرد النية ولا مع الشك

السؤال

من فضلكم أحبتي في الله، بدون تفاصيل؛ لأختصر عليكم. أريد معرفة هل وقع الطلاق الأول والثاني أم لا؟ وما هي حقوقها المترتبة عن الطلاق الأول والثاني بإيجاز شديد؟
الموضوع: زوجتي كانت حاملا، وافتعلت مشاكل، وذهب إلى والدها؛ فذهبت لأحضرها، فأخطأت، فأساءت إلي أمام والدها ولم ينهها. فطلبت أن تظل عند والدها وتعطيني ابني؛ ليذهب لزيارة جدته، فلم تقبل، واحتد الموقف ثم قلت لها:
1- إذا لم تعطني ابني؛ فأنت طالق، فقال أبوها: طلقها إذا، وهي لم تعترض على أبيها، ولم تعطني ابني.
2- منعتني من دخول البيت عليها في فترة العدة بعد وقوع يمين الطلاق مباشرة، وقد قلت لجارنا: أخبرهم أنني رددتها إلى عصمتي، وهي الآن زوجتي، وأنا أريدها وأريد أولادي. وكانت نيتي أن أردها، لكن لم تحصل بيننا معاشرة أو ملامسة، ولم أرها من الأساس إلا بعد ولادتها.
3- استمرت المشاكل بالتزايد، وفي لحظة غضب وتضايق شديد قلت بيني وبين نفسي هي طالق، وكانت نيتي الطلاق فعلا، لكن لدي شك؛ لأنني لا أذكر هل تلفظت بكلمة هي طالق أم كان نية فقط بلا تلفظ، ولم أخبر أحدا، ولم أخبرها بهذا، وبعد عدة أيام وضعت حملها.
4- أخبرتها بعد انتهاء فترة العدة أنها طلقت مرتين في فترة العدة. فقالت: متى كانت الثانية؟ قلت: بيني وبين نفسي. فقال أحد المعارف إنها لا تحتسب إلا طلقة واحدة، فقلت: لا، بل تحسب طلقتان. وحتى إذا لم تحتسب، يكفي أن أكون على قناعة أنها مطلقة الآن لتكون مطلقة. والطلقة الثانية تحتسب، ويكفي أنني صاحب الشأن وأصرح بهذا، فهذا بحد ذاته طلاق (لكن لم أقل إنها طالق، بل كنت أوضح المعلومات التي لدي حول وقوع الطلاق من عدمه، وأشك هل كنت أنوى بهذا التصريح الطلاق، أم كنت أوضح معلومات فقط بدون نية للطلاق؟ والراجح أنني لم أكن أنوي الطلاق. في كل ما سبق، لم أطلق رسميا.
فما حكم هذا الطلاق من فضلكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق وقع بامتناع زوجتك من إعطائك ولدك، سواء كان قصدك تعليق الطلاق، أو مجرد التهديد أو التأكيد. وراجع الفتوى: 11592.
وقد حصلت الرجعة بقولك: رددتها إلى عصمتي.
وأمّا الطلقة التي تشك في تلفظك بها، فلا تقع؛ لأنّ الطلاق لا يقع بمجرد النية من غير لفظ، ولا يقع مع الشك؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح.
وإخبارك بوقوع هذه الطلقة لظنّك وقوعها؛ لا يترتب عليه طلاق، وراجع الفتوى: 269227.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني