الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حد المسكين الذي يستحق الكفارة

السؤال

الكفارة هي إطعام ستين مسكينا، فمن هم المساكين، وكيف تحسب إذا أردت توزيعها على شكل نقود،
فهل يجوز توزيعها على الأطفال في مثابة المساكين؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمسكين من لا مال له أو له مال لا يكفيه هو ومن يعول، وليس عنده من يعوله، هذا إذا أردت أن تخرج الكفارة نقوداً، فإنك تعطي كل مسكين قيمة ما يغذيه أو يعشيه من النقود. وأما إعطاء الكفارة للأطفال فلا يجزئ إلا إذا انطبقت عليهم صفة المسكين وسلمت إلى أوليائهم. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني