الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في قريتنا هناك شخص يقوم بالقفز علي البيوت، ولكنه لا يسرق. وقد شاهده الجيران أكثر من مرة وهو يقفز لبيت فلان، ويهرب ويترك الذهب والمال.
هل يجوز قتله؟ وإذا رأيته يهرب، أو حاول دخول بيت جيراني، هل ألاحقه بسلاحي، علما أنه في بلدنا لا يوجد لا شرطة وحكومة، ولا مديرية أمن، الأمن منفلت.
هل يجوز ملاحقته ورميه بالرصاص حتى لو لم يدخل بيتنا؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ندري المقصود بالقفز على البيوت إن كان هذا القافز لا يريد المال ولا السرقة!

وعلى أية حال، فلو فرضنا أن هذا الشخص يريد الاعتداء على الأنفس أو الأعراض، فهذا يسميه العلماء صائلاً، ودفع الصائل بما يندفع به مشروع، ولكن الواجب في دفعه أن يكون بالأخف فالأخف، فلا يجوز قتله إن كان يندفع بما دون ذلك، حتى نص العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن من أمكنه التخلص من الصائل بالاستغاثة والهرب لزمه ذلك؛ لأنه حينئذ هو الأخف، وراجع في ذلك الفتاوى: 177733، 107893، 17038، 112762.

وبذلك يعرف أن قتل هذا الشخص وهو يهرب لا يجوز، وكذلك إن كان لا يعتدي على الأموال ولا الأنفس ولا الأعراض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني