الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: أنت طالق إذا لم تكوني عذراء قبل أن أجامعك

السؤال

متزوج منذ فترة قصيرة، وفي ليلة الدخلة، لم تكن زوجتي عذراء، وأنا أعلم أن هناك أنواعا من النساء تختلف الأغشية لديهن، ولكن بعد وسوسة الشيطان بداخلي أصبحت أسأل زوجتي، لكي يرتاح قلبي للصدق، والصراحة، وكان كل ما في رأسي، وداخلي السترة عليها، ولكن مع قول الحقيقة، .. بعد الكلام والسؤال، أصرت زوجتي، بأنها فتاة، ولم يمسها أحد قبل الزواج، ولكني كنت متأكد أنها تكذب .. بنهاية الكلام قلت لها أنت طالق إذا لم تكوني عذراء قبل أن أجامعك، وكانت نيتي فقط السترة حتى لو لم تكن عذراء، فقالت لم يلمسها أحد قبلي، بعد فترة من الوقت قالت لي قصتها، وأنه هناك من اغتصبها قبل أن تتزوجني، وقد خافت أن تقول لي القصة، وخوفها دفعها بأن تكذب على حلفي، بالطلاق عليها، أنا لا أريد أن أطلقها، وكان في نيتي عندما حلفت بأن تقول لي الصدق، وأن لا تدعني أفكر دائما بالموضوع، ماهي الفتوى لهذا الطلاق، وهل أستطيع أن أردها إلى عصمتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان ينبغي لك أن تستجيب للوساوس الشيطانية فتسأل زوجتك مثل هذا السؤال، خاصة وأنك -كما ذكرت- على أنك على علم بأن هنالك أسبابا كثيرة لزوال غشاء البكارة، فإغلاق باب مثل هذه الوساوس مطلوب.

قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى نور على الدرب: زوال البكارة من المرأة، لا يعني أنها كانت فاسدة؛ إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير الجماع، كعادتها هي، أو سقوطها، أو قفزتها، أو ما أشبه ذلك، وليس معنى ذلك أنني أفتح بابًا للفتيات بالعبث، ولكنني أريد أن أزيل شبهة تقع للزوج في مثل هذه الحال. اهـ.

وهي غير ملزمة شرعا بإخبارك بسبب زوال بكارتها.

وبخصوص تعليقك طلاقها على كونها غير عذراء قبل أن تجامعها، فإن كانت كذلك - على المعنى الذي قصدته - فقد وقع الطلاق؛ لأنه معلق على شيء حدث في الماضي فيكون تعليقا على أمر منجز يقع به الطلاق.

جاء في المبسوط: ولو قال أنت طالق ثلاثا إن شئت إن كان كذا لشيء ماض، كانت طالقا لأن التعليق بشرط موجود يكون تنجيزا. اهـ.

وإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك أن تراجعها بغير عقد جديد إن كانت لا تزال في عدتها، فإذا انقضت العدة لم يجز لك رجعتها إلا بعقد جديد بإذن وليها وحضور الشهود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني